الإمام أحمد بن حنبل
40
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3569 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " « 1 » .
--> غير واحد ، وبقية رجاله وثقوا . وعن أبي سعد الأنصاري عند الطبراني في " الكبير " / 22 ( 775 ) ، وأبي نعيم في " الحلية " 398 / 10 ، قال الهيثمي في " المجمع " 199 / 10 : وفيه من لم أعرفه . وعن أبي هريرة عند الطبراني في " الصغير " 69 / 1 ، وأبي نعيم في " تاريخ أصبهان " 140 / 1 ، قال الهيثمي في " المجمع " 199 / 10 : ورجاله وثقوا ، وفيهم خلاف . قال السندي : قوله : " الندم " ، أي : على المعصية لكونها معصية ، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه فليس من التوبة في شيء . " توبة " : أي : معظمها ، ومستلزم لبقية أجزائها عادة ، فإن النادم ينقلع عن الذنب في الحال عادة ، ويَعْزِم على عدم العود إليه في الاستقبال ، وبهذا القدر تتم التوبة ، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها ، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء ، وإلا في حقوق العباد ، فيحتاج فيها إلى الاستحلال أو الرد ، والندم يعين على كل ذلك . ( 1 ) صحيح لغيره وهذا سند محتمل للتحسين ، فإن وائل بن مهانة - ولو لم يذكروا في الرواة عنه إلا ذراً - وهو ابن عبد اللَّه المرهبي - ولم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي : لا يعرف - قد قال أحمد فيه كما سيرد برقم ( 4152 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 176 / 8 : كان من أصحاب ابن مسعود ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة ، وذر الراوي عنه ثقة من رجال الشيخين . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، ومنصور : هو ابن المعتمر .